عام

رجل نذر أن يذبح لابنه شاة حالما يحفظ القرآن لكنها حملت وولدت هل يذبحها نفسها أم ولدها أم غيرها؟

رقم الفتوى: 15090
دلالات الفتوى:# ولدها# القرآن# النذر# معينة# الشاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن النذر بالذبح بنية الإطعام نذر طاعة، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. وعليه، فمن نذر أن يذبح شاة معينة إذا حفظ ولده القرآن ثم ولدت هذه الشاة، فإنه يذبح الشاة مع ولدها وجوباً. -هذا هو مذهب جمهور العلماء. -وقال المالكية: إن ذلك مستحب. -وقالت الظاهرية: لا يلزم ذبح ابنها . والأظهر هو: ذبحها مع ولدها. أما إذا كانت الشاة غير معينة فإنه يذبح أي شاة، ولا يلزمه أن يذبح ولدها. وراجع لحكم النذر الفتوى رقم: 3630 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة