الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق ذكر ضابط كنايات الطلاق في الفتوى رقم:
79215
، والفتوى رقم:
78889
، وبينا أنها ما يدل على الفرقة ويؤدي معنى الطلاق، فهذا اللفظ المذكور لا ينطبق عليه هذا الوصف فلا يعتبر من كنايات الطلاق.
والله أعلم.