الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لزواج الأقارب وما يثار حوله من كلام فقد سبق الحديث عنه في الفتوى رقم:
8019
.
وأما عن ترك الإنجاب خوفا من ولادة أطفال مشوهين فقد بيناه في الفتاوى التالية أرقامها:
73413
،
133514
،
31968
.
أما الزواج من أخرى فحكمه حكم الزواج الأول، وقد سبق أن بينا حكمه في الفتوى رقم:
140970
، وما أحيل عليه فيها، وبه يعلم السائل أن الزواج من امرأة أخرى مع الإبقاء على زوجته لا حرج فيه، لكن يجب عليه العدل بينهما.
والله أعلم.