الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري بأنواعه عقد محرم، لاشتماله على الغرر والربا والقمار، وقد سبق أن فصلنا ذلك وأوردنا قرار المجمع الفقهي بشأنه في الفتوى رقم:
7394
.
والشركات القائمة على هذه المعاملة المحرمة لا يجوز العمل فيها، كما لا يجوز إعانتها على عملها، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم:
145999
.
وعلى ذلك،
فلا يجوز للسائل أن يعين تلك الشركة على عملها لا
بتركيب نظام
الاتصالات ولا بغيره، وراجع الفتوى رقم:
142729
.
والله أعلم.