عام

أنا عامل بشركة للإعلامية والاتصالات، وتعتزم هذه الأخيرة تركيب نظام اتصالات لشركة تأمين تجاري ـ فيها كذلك التأمين على الحياة ـ فهل يجوز لي أن أقوم بتركيب هذا النظام؟.

رقم الفتوى: 149691
دلالات الفتوى:# الفتوى# بتركيب# والاتصالات،# للإعلامية# الاتصالات

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالتأمين التجاري بأنواعه عقد محرم، لاشتماله على الغرر والربا والقمار، وقد سبق أن فصلنا ذلك وأوردنا قرار المجمع الفقهي بشأنه في الفتوى رقم: 7394 . والشركات القائمة على هذه المعاملة المحرمة لا يجوز العمل فيها، كما لا يجوز إعانتها على عملها، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 145999 . وعلى ذلك، فلا يجوز للسائل أن يعين تلك الشركة على عملها لا بتركيب نظام الاتصالات ولا بغيره، وراجع الفتوى رقم: 142729 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة