عام

حلفت بالطلاق، قلت عليّ الطلاق لم أفعل كذا، وبعد فترة أخذني الشك في أني صادق أم كاذب، وطالت فترة الشك أكثر من 3 سنوات ولم أخرج الكفارة، في هذه الفترة أنجبت ولدان، ما الحكم في هذه المسألة، زوجتي لا تعلم شيئا عن هذا اليمين؟

رقم الفتوى: 149525
دلالات الفتوى:# بيقين# الفقهية# انتهى# بالطلاق،# الكفارة،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الأمر على ما ذكرتَ فلا يقع طلاق لأن الأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين. قال ابن قدامة في المغني : لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك . انتهى. وفي الموسوعة الفقهية: من القواعد الفقهية أن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين . انتهى. بل إن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن من حلف بالطلاق على أمر يعلم فيه كذب نفسه أن زوجته لا تطلق . كما بينا في الفتوى رقم : 143245 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة