الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر على ما ذكرتَ
فلا يقع طلاق
لأن الأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين.
قال
ابن قدامة
في المغني :
لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك
. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية:
من القواعد الفقهية أن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين
. انتهى.
بل إن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن من حلف بالطلاق على أمر يعلم فيه كذب نفسه أن زوجته لا تطلق . كما بينا في الفتوى رقم :
143245
.
والله أعلم.