عام

سؤالي هو أن زوجي طلب مني مبلغا من المال وقدره 5 الآف ريال كسلف، وقلت له إذا أرجعت إلي المبلغ أريد منك أن تزيده قليلا، فغضب وتضايق، وقال هذا يعتبر ربا، وقلت له: لا، هذا لا يعتبر ربا أنا زوجتك وأنت زوجي، ولا يوجد بيننا شيء، ولكنه رفض. فما هو رأيكم ؟

رقم الفتوى: 149483
دلالات الفتوى:# رَافِعٍ# فَقَالَ# بزيادة# يعتبر# الربا

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالقرض إذا اشترط رده بزيادة فهو ربا محرم ، والربا من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، ومما يوجب اللعن ويمحق البركة، ولا فرق في ذلك بين كونه بين الزوجين أو غيرهما. قال السرخسي : فيجري الربا بينه (العبد) وبين مولاه كما يجري بينه وبين غيره الوالدان والولد والزوجان والقرابة . اهـ وقال الشيخ ابن عثيمين : وهل يجري الربا بين الزوج وزوجته؟ الجواب: نعم، يجري . اهـ لكن إذا لم تشترطي على زوجك هذا الشرط ثم تبرع هو عند الأداء بزيادة فلا حرج في ذلك بل ذلك أولى ، فعن أَبِى رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ خِيَارًا رَبَاعِيًا. فَقَالَ « أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. وللفائدة انظري الفتوى رقم: 16503 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة