الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لم تدخل بزوجتك ولم تخل بها خلوة صحيحة ثم طلقتها فلا حق لها في جميع المهر، وإنما يجب لها نصف المهرـ مقدمه ومؤخره ـ إلا أن تتبرع لها بالنصف الآخر، وانظر الفتوى رقم:
1955
.
وإذا كانت زوجتك تطلب الطلاق من غير مسوغ فهي آثمة، ولك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها أو جميعها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
8649
.
وراجع الفتوى رقم:
148503
.
والله أعلم.