عام

عقدت على بنت ولكني لم أبن بها أي لم أدخل عليها، وقلت لها لو خرجت من منزل والدك دون إذني أنت طالق. وخرجت دون إذني، هل هي طالق وكيف أردها ؟

رقم الفتوى: 148729
دلالات الفتوى:# الطلاق# المعلق# الفتوى# القول# وراجع

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وبناء على ذلك فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك على خروجها من منزل والدها دون إذنك ثم خرجت منه على الوجه الذي قصدت فالطلاق نافذ عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح، وبما أنك لم تبن بها -كما ذكرت- فإنها بما حصل تبين منك بينونة صغرى فلا تجوز مراجعتها، بل لا بد من تجديد العقد عليها بأركانه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113233 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تكفيك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا وإنما قصدت المنع أو التهديد. وعلى هذا القول فإن كنت لم تقصد طلاقا فإن الطلاق لم يقع وهي باقية في عصمتك كما كانت وتلزمك كفارة يمين. لكنه قول مرجوح في المفتى به عندنا كما تقدم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة