الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للبنت الزواج من ابن بنت خالتها لأنها ليست من المحرمات عليه من جهة النسب والمذكورات في قوله تعالى:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ
.{النساء:23}.
وجاء في الموسوعة الفقهية:
أما غير المحارم فبقية القرابات غير من ذُكِرتْ كبنت الخال وبنت الخالة وبنت العم وبنت العمة وبنات هؤلاء .
انتهى.
ومحل إباحة نكاحها هو فيما إذا لم يثبت بينهما سبب محرمية من جهة أخرى كرضاع مثلا، وراجع في الرضاع المحرم الفتوى رقم:
52835
، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم:
9441
.
والله أعلم.