عام

هل يجوز زواج البنت من ابن بنت خالتها؟

رقم الفتوى: 148529
دلالات الفتوى:# وَبَنَاتُ# الفتوى# وراجع# وَأَخَوَاتُكُمْ# أُمَّهَاتُكُمْ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز للبنت الزواج من ابن بنت خالتها لأنها ليست من المحرمات عليه من جهة النسب والمذكورات في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ .{النساء:23}. وجاء في الموسوعة الفقهية: أما غير المحارم فبقية القرابات غير من ذُكِرتْ كبنت الخال وبنت الخالة وبنت العم وبنت العمة وبنات هؤلاء . انتهى. ومحل إباحة نكاحها هو فيما إذا لم يثبت بينهما سبب محرمية من جهة أخرى كرضاع مثلا، وراجع في الرضاع المحرم الفتوى رقم: 52835 ، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 9441 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة