الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم استعمال الصور في تعليم الأطفال والصبيان كيفية الوضوء والصلاة وغيرهما من الأعمال الصالحة، فليراجع ذلك في الفتوى رقم:
35542
.
وبينا حكم استعمال الصور المتحركة لمثل هذه الأغراض في الفتوى رقم:
1750
.
وأما بخصوص استعمال الألوان الزاهية في رسم حجاب البنات الصغار: فهذا لا حرج فيه، وإن رأيت أن ترك ذلك يعودهن على اجتناب الألوان الزاهية الملفتة للأنظار حال بلوغهن فهذا مقصد حسن.
والله أعلم.