الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب وأنه يكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى، وانظر في ذلك الفتوى رقم:
6242
.
فإذا كان أبوكم قد وهب قطعة أرض لأولاده الذكور، فالواجب عليه أن يهب البنات مثلهم، أو يرد ما وهبه للذكور، قال
ابن قدامة
:
فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر.
وللفائدة راجع الفتوى رقم:
121206
.
والله أعلم.