الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد قولك إنك سوف تبعث ورقة الطلاق لا يترتب عليه طلاق زوجتك، فالوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق، وراجع الفتوى رقم:
9021
وعليه فلا تزال العصمة بينكما باقية.
وخروج زوجتك من البيت وذهابها إلى بيت أهلها - إن لم يكن بإذن منك ولم يكن له ما يبرره من خوف ضرر ونحو ذلك - يعتبر نشوزاً منها، وعلاج النشوز مبين في الفتوى رقم:
1103
، وراجع أيضاً الفتوى رقم:
22559
، والفتوى رقم:
43904
..
وننصح كل زوجين بالحذر من أسباب الشقاق وتحري الحكمة في حل ما قد يطرأ عليهما من مشاكل.
والله أعلم.