عام

حكم عمل المرأة في إحدى الحضانات التابعة لإحدى الجمعيات ؛علماً بأن مدير الحضانة رجل؟

رقم الفتوى: 146435
دلالات الفتوى:# المرأة# الحضانة# الحضانات# الجمعيات# أشخاصهما

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان عمل المرأة في هذه الحضانة لا يحصل معه خلوة برجل أجنبي ولا يترتب عليه فتنة ، فلا حرج في ذلك ، أما إذا ترتب عليه فتنة أو حصلت خلوة فلا يجوز ذلك ، والخلوة معناها : اجتماع الرجل والمرأة في موضع يأمنان فيه من دخول أحد عليهما ، أو بحيث تحتجب أشخاصهما عن الناس ، وراجع الفتوى رقم: 49878 . وانظر في شروط وضوابط عمل المرأة الفتويين : 8528 ، 5181 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة