الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة التي كتبتها لزوجتك تعتبر من كنايات الطلاق كما بينا ذلك في الفتوى رقم :
96856
.
والكناية لا يحصل بها الطلاق بغير نية ، فإن كنت قصدت بها الطلاق فقد وقع ، وإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فمن حقك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة.
ولا يشترط للرجعة رضا الزوجة ولا علمها كما سبق بيانه في الفتوى رقم :
106067
، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم :
54195
والله أعلم.