الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولاً على أن الطلاق قبل الطهر من دم النفاس هو من الطلاق البدعي المحرم، لكنه نافذ عند جمهور أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
109920
.
والمطلقة أثناء النفاس لا تبدأ عدتها إلا بعد الطهر منه ولا تخرج من عدتها إلا بثلاث حيضات.
جاء في الشرح الممتع للشيخ
ابن عثيمين
:
والنفاس لا يُحسب، لأنه إذا طلقها قبل الوضع انتهت العدة بالوضع، وإن طلقها بعده انتظرت ثلاث حيض، فالنفاس لا دخل له في العدة إطلاقاً
. انتهى.
وفي أسنى المطالب
لزكريا الأنصاري
الشافعي:
وبقية الحيض والنفاس لا تحسب من العدة.
انتهى.
والله أعلم.