عام

أعلم من قراءة فتاويكم أن الإنسان إذا حلف بالطلاق كاذبا طلقت زوجته منه. فما الحكم لو حلف بالطلاق موهما ؟؟مثال : رجل قال لأم زوجته علي الطلاق ابنتك سبتني. وكانت قد سبته فعلا ولكن بالمزاح وكان راضيا ..مثال آخر : رجل قال لأم زوجته ابنتك شتمتني أكثر من مرة فقالت له كذاب، فأراد أن يحلف بالطلاق ففكر في نفسه و ظهرت له صيغتان الأولى علي الطلاق شتمتني دون تشديد على التاء وهذه صادق فيها بلا تفكير ..والأخري شتمتني بتشديد التاء الأولي ( تعني سبتني أكثر من مرة متفرقات أو سبتني أكثر من مرة في مجلس واحد ) ونوى المعنى الأول وأراد أن تفهم أم زوجته المعنى الثاني ليعظم عندها ذنب ابنتها فهل وقع الطلاق ؟؟وشكرا

رقم الفتوى: 145959
دلالات الفتوى:# بالطلاق# الطلاق# المعنى# زوجته# شتمتني

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن حلف بالطلاق مع علمه بكذبه نفذ طلاقه عند الجمهور كما سبق تفصيله في الفتوى رقم 71165 . وما ذكره السائل في المثالين هو من قبيل التورية وهي أن يكون اللفظ له معنيان : قريب وبعيد، ويقصد المتكلم المعنى البعيد، وهي تنفع في الطلاق حيث تمنع وقوعه لأن اليمين مبناها على نية الحالف. جاء في فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري الشافعي: فلو حلف إنسان ابتداء أو حلفه غير الحاكم أو حلفه الحاكم بغير طلب أو بطلاق أو نحوه اعتبر نية الحالف ونفعته التورية. انتهى . وقال ابن قدامة في المغني : وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه , سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له . انتهى . وبناء على ما تقدم فلا حنث على الزوج في المثالين المذكورين في السؤال طالما أن نيته كانت إلى المعنى الذي هو صادق فيه . وننصحه بتجنب مثل هذه الألفاظ والأيمان فإنها قد تجلب له ما لا يستطيع دفعه، ولأنها من أيمان الفساق . والله أعلم .

فتاوى ذات صلة