عام

1-ماحكم الزوجة التي أتت من بلدها محرمة للحج ولتجديد إقامتها في السابع من ذي الحجة وأصاب منها زوجها؟

رقم الفتوى: 14589
دلالات الفتوى:# الإحرام# عليها# ولتجديد# إقامتها# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان هذا قد حصل جهلاً منها بأن الجماع محرم حال الإحرام فإنه لا شيء عليها وتكمل حجها، هذا هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية أما إذا كان هذا عن علم منها أن ذلك محرم حال الإحرام فإن حجها قد فسد، ويلزمها المضي في حجها الفاسد، والقضاء من العام القابل، وذبح بدنة في مكة، كما تجب عليها التوبة من ذلك. وراجع الفتوى رقم: 14023 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة