عام

هل يجوز إخراج صدقة جارية عن متوفى من مال شخص لا يمت له بصلة قرابة؟.

رقم الفتوى: 145553
دلالات الفتوى:# الصدقة# الفتوى# الميت# للميت# العلماء،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فثواب الصدقة يصل إلى الميت وينتفع به بإجماع العلماء، كما هو مبين في الفتوى رقم: 140832 . وسواء كان من يهب الصدقة للميت من قرابته، أو كان أجنبياً عنه، ولذلك مزيد تفصيل في الفتوى رقم: 121173 . وعليه، فلا حرج في هبة ثواب الصدقة الجارية لهذا الميت وإن كان واهب الصدقة لا يمت للميت بصلة قرابة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة