عام

قلت إن عدت أنا لفعل كذا فإن زوجتي فلانة طالق بالثلاث. وقد فعلته فما يجب علي؟

رقم الفتوى: 145335
دلالات الفتوى:# الطلاق# المعلق# زوجتك# مراجعتها# بالثلاث

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فجمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو القول الراجح. وبناء على ذلك فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك ثلاثا على العودة للفعل المذكور وقد عدت إليه ـ كما ذكرتَ ـ فقد وقع الطلاق ثلاثا، وبذلك تحرم عليك زوجتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وإن قصدته لزمتك طلقة واحدة فقط . وفي هذه الحالة لك مراجعتها قبل تمام عدتها، والراجح مذهب الجمهور كما سبق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 133789 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة