عام

أعمل في تجميع معلومات عن فنادق لشركة تقوم بتركيب ماكينات الصراف الآلي، فما حكم ذلك؟.

رقم الفتوى: 145319
دلالات الفتوى:# العمل# وَالْعُدْوَانِ# تَعَاوَنُوا# وانتشارها# الْإِثْمِ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت المكينات تتبع لبنوك ربوية لم يجز العمل في شيء يسهل إقامتها وانتشارها لما تقرر من النهي عن الإعانة على الإثم، كما في قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ { المائدة:2}. وكل ما يسهل خدمات البنك الربوي فيه نوع إعانة ولذلك يحرم العمل في مثل هذا الأمر. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة