عام

أعمل في إحدى الشركات أمين خزينة، فهل يجوز لي أن أقرض الموظفين دون علم المخول له السماح بهذا القرض أم لا؟.

رقم الفتوى: 145251
دلالات الفتوى:# والله# أَمَانَاتِكُمْ# وَالرَّسُولَ# وَتَخُونُواْ# تَعْلَمُونَ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز للسائل أن يتصرف في ما استؤمن عليه من أموال إلا في حدود ما أذن له فيه، وإلا كان في تصرفه هذا خيانة للأمانة، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}. وهذا يشمل كل أنواع التصرف حتى أعمال الخير كإقراض المحتاجين وإغاثة الملهوفين، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 76665 ، ورقم: 11194 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة