الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحنث في الحلف إنما يكون بفعل المحلوف على عدم فعله ، أو ترك الفعل المحلوف على فعله، ولا يتغير هذا الحكم بكون المحلوف على عدم فعله كان الحالف قد وافق على فعله من قبل ، فإن كان المحلوف به هو طلاق الزوجة فإذا حصل الحنث فإن الطلاق يقع عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، وقال
شيخ الإسلام ابن تيمية
: تلزمك كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
19162
.
وإن تعلق الأمر باليمين بالله تعالى فليس عليك إلا كفارة يمين إذا حنثت، وكفارة اليمين تقدم تفصيلها في الفتوى رقم:
107238
.
والله أعلم.