الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدخول بالزوجة كناية عن الجماع كما ذكر ذلك أهل العلم.
ففي حاشية
العدوي:
قوله:
قال
البيضاوي:
وقوله
{ دخلتم بهن } أي دخلتم معهن الستر, وهي كناية عن الجماع أفاده الشهاب أنه كناية مشهورة.
اهـ.
وفي كتاب مجمع الأنهر قوله:
( والدخول كناية عن الجماع). وهذا هو معناه اللغوي أيضا. جاء في المصباح المنير للفيومي قوله: ( دخل بامرأته دخولا , كناية عن الجماع أول مرة، وغلب استعماله في الوطء المباح " ومنه قوله تعالى : { من نسائكم اللاتي دخلتم بهن , فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم }).
اهـ.
وإن لم يحصل وطء على خلاف بين أهل العلم في ذلك.
وننبه إلى أن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول فتوجب المهر والعدة كما بينا بالفتوى رقم:
43479
. وفيها أقوال العلماء فيما تتحقق به هذه الخلوة .
--
والله أعلم.