عام

هل التسجيل في المنتديات باسم غير اسمي يعتبر من كنايات الطلاق؟.

رقم الفتوى: 144217
دلالات الفتوى:# الطلاق# يعتبر# المنتديات# التسجيل# الطلاق؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فكناية الطلاق عند جماهير أهل العلم: هي كل لفظ يحتمل معنى الفرقة وليس شائعاً في الطلاق شرعاً ولا عرفاً ـ كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 78889 . ومن ذلك يتبين أن تسجيلك في منتدى بغير اسمك لا يعتبر كناية طلاق، إذ لا علاقة له بالطلاق ولا يدل عليه بأي وجه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة