عام

السؤال: عندي أخ من الأم وهو فقير ومحتاج ولايقيم معي وأبوه متوفى وقد أقبل على الزواج وأريد أن أعطيه مبلغا معتبرا من الزكاة ولا أسلمها له نقدا، بل أنا الذي أشتري له تكاليف الزواج من هذا المبلغ، فهل يجوز ذلك أم لا؟.وجزاكم الله كل خير.

رقم الفتوى: 143961
دلالات الفتوى:# الزكاة# الزواج# الفتوى# القيمة# وانظر

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فدفع الزكاة لمريد الزواج جائز بشرط عدم الإسراف وأن يكون آخذ الزكاة فقيرا عاجزا عن اكتساب ما يكفيه وانظر الفتوى رقم: 139517 ولا بد من تمليك المستحق مال الزكاة, وانظر الفتوى رقم: 123176 وشراء ما يحتاج إليه المتزوج من مال الزكاة ينبني على خلاف العلماء في إجزاء القيمة في الزكاة, ومذهب الجمهور عدم إجزائها، ومن ثم فلا بد من تمليك الفقير المال وهو يشتري به ما يشاء, وعلى القول بإجزاء القيمة فإن شراء ما يحتاج إليه يجزئ عن الزكاة, والقول الأول هو الأحوط وهو المفتى به عندنا, وانظر الفتوى رقم: 140294 لبيان مذاهب العلماء في مسألة إخراج القيمة في الزكاة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة