الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسفر إلى بلاد الكفار إذا كان لحاجة فهو جائز إذا روعيت ضوابط الشرع وأمنت الفتنة، وانظري في ذلك الفتوى رقم:
44943
.
وأما خروج المرأة متعطرة مع تحقق الفتنة بها أو ظنها فهو غير جائز، وإنما تتعطر لزوجها في بيتها، فعن
أبي موسى
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا.
عند
النسائي
:
فهي زانية.
وراجعي الفتويين:
71047
،
118844
.
والله أعلم.