الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم ـ أولاً ـ أن الكفارة لا تجب على الراجح عندنا إلا في الفطر بالجماع، وأما تعمد الفطر بغيره فلا يوجب الكفارة، وإنما يوجب القضاء مع التوبة، وانظر الفتوى رقم:
111609
.
وتعمد الاستمناء في نهار رمضان من المفطرات، وانظر لذلك الفتوى رقم:
113612
.
ولكن إن كنت جاهلاً بالحكم ـ كما هو الظاهر ـ ولا تعلم أن تعمد الاستمناء في نهار رمضان من المفطرات فلا شيء عليك على الراجح، ولا يلزمك القضاء ولا الكفارة، بل تعذر بجهلك بالحكم، كما بينا ذلك في الفتويين رقم:
79032
، ورقم:
127842
.
والله أعلم.