عام

هل يجوز أن أعق عن المولود بأقل من شاة مثلاً، لقول البعض إنه تجوز التسمية بأرنب؟.

رقم الفتوى: 143015
دلالات الفتوى:# المولود# والبقر# والغنم# الإبل# الطبراني

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن العقيقة لا تصح إلا ببهيمة الأنعام ـ الإبل والبقر والغنم ـ لما جاء في الحديث الشريف: من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم. رواه الطبراني وغيره. وانظر الفتوى رقم: 15288 . ولا يجزئ فيها أقل من شاة، كما سبق بيانه بالأدلة في الفتويين رقم: 123300 ، ورقم: 17790 ، وما أحيل عليه فيهما. ومما ذكر يتبين لك أنه لا يصح أن يعق عن المولود بأرنب. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة