الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد نية الطلاق لا تبطل عقد الزواج، كما بيناه في الفتوى رقم:
50707
.
وكذلك نية التحليل التي حدثت بعد العقد لا تضر ـ إن شاء الله ـ جاء في حاشية
العدوي
:
وَالْعِبْرَةُ بِالنِّيَّةِ وَقْتَ الْعَقْدِ فَلَوْ طَرَأَتْ له نِيَّةُ التَّحْلِيلِ عِنْدَ الْوَطْءِ لَا يَضُرُّ
.
وعلى ذلك، فما دمت لم تتزوج تلك المرأة بنية التحليل فزواجك بها صحيح إن كان قد استكمل الشروط والأركان ـ كالولي والإشهاد والإيجاب والقبول ـ وانظر الفتوى رقم:
2656
.
ولا إثم عليك ـ إن شاء الله ـ في قصدك التحليل بعد العقد، وإذا كنت قد دخلت بها وجامعتها ثم طلقتها فقد حلت للزوج الأول بعد انقضاء عدتها منك.
والله أعلم.