الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقوانين التي يراد بها الحفاظ على الحقوق وتحصيل مصالح الناس وتنظيم الأمور وضبطها وإتقانها على وجه مراد الشرع - لا حرج في العمل بها - لأنها لا تخالف الشرع، وإنما يحظر العمل بالقوانين الوضعية المخالفة للشرع، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
135968
.
وأما العمل في النيابة العامة وفي القضاء، في ظل القوانين الوضعية: فقد سبق لنا بيان حكمه في الفتاوى التالية أرقامها:
118443
،
10939
،
2371
.
والله أعلم.