الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر بعض أهل العلم أن من أصناف الشهداء المرأة التي تموت بكراً، لقوله صلى الله عليه وسلم:
والمرأة تموت بجمع شهيد.
رواه
مالك وأحمد وأبو داود
وغيرهم.
قال
النووي
:
وأما المرأة تموت بجمع: فهو بضهم الجيم وفتحها وكسرها والضم أشهر قيل: التي تموت حاملاً جامعة ولدها في بطنها، وقيل هي البكر، والصحيح الأول
.
شرح
النووي
على
مسلم
.
وانظري الفتوى رقم:
39467
.
مع التنبيه على أن نيل أجر الشهادة له شروط سبق بيانها في الفتوى رقم:
34588
.
والله أعلم.