عام

أنا أعمل ككهربائي, طلب مني أحد الإخوة -هدانا الله وإياه-أن أضع له مصابيح في محله التجاري الذي تباع فيه مواد غذائية وخمور, مقابلة أجرة, فهل يجوز ذلك؟نسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.

رقم الفتوى: 141595
دلالات الفتوى:# الخمر# المحل# والمحمولة# ككهربائي# ذلك؟نسأل

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج عليك في معاملة ذلك التاجر ووضع المصابيح له في محله، ولا يؤثر في ذلك كونه يبيع الخمر من جملة ما يبيعه داخل المحل، إلا أن يتمحض المحل لبيع الخمر وحده أو يغلب كونه هو المبيع على ما في المحل. لكن ينبغي نصحه ووعظه ليكف عن بيع الخمر، فقد أخرج أبو داود و الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وانظر الفتوى رقم: 102820 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة