الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال على ما ذكرت فالظاهر من سؤالك أنه لا يلزمك طلاق لأجل مساعدة زميلك المذكور، لأنك إما أن تكون قد نطقت بعبارة ـ الطلاق ـ بدون قصد منك، بل سبق إليها لسانك ـ كما ذكرتَ ـ وفي هذه الحالة لا يلزمك شيء، كما سبق في الفتوى رقم:
124136
.
وإما أن تكون قد قلت: الطلاق لن أساعده ـ من غير إسناد الطلاق إلى زوجتك، وهنا لا يلزمك طلاق إلا إذا قصدت إيقاعه وأنت لم تقصد إيقاع الطلاق ـ كما هو الظاهر من السؤال ـ وراجع في ذلك الفتوى رقم:
119183
.
وننصحك بالبعد عن التفظ بالطلاق ـ مطلقا ـ لأنه من أيمان الفساق، وراجع التفصيل في الفتوى رقم:
58585
.
والله أعلم.