الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إذا لم ينوه، قال
ابن قدامة
:
وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق، إلا أن ينويه
. وعلى ذلك، فما دمت لم تقصد الطلاق بتلك العبارات التي تلفظت بها، وإنما كنت مازحاً، فإن الطلاق لم يقع على زوجتك بذلك.
أما العبارة التي كتبتها في محرك البحث: فلا يقع بها الطلاق ولو كانت صريحة من غير نية، وذلك لأن كتابة الطلاق لها حكم الكناية، وانظر في ذلك الفتوى رقم:
8656
. وننبهك إلى أن كثرة المزاح والضحك أمر مذموم، وانظر في ذلك الفتوى رقم:
67495
. كما ننبهك إلى أن الطلاق باللفظ الصريح يقع ولو كان الزوج مازحاً.
والله أعلم.