الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رجوع العبد عما كان يمشي إليه بسبب تشاؤمه من شيء رآه يعتبر من الشرك؛ لما في الحديث:
الطيرة شرك.
رواه
أحمد
وصححه
الألباني.
وفي الحديث:
من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك.
رواه
أحمد
وصححه
الألباني.
وفي رواية:
من ردته الطيرة عن شيء فقد قارف الشرك.
رواه
البزار
وصححه
الألباني.
وقد بينا في الفتوى رقم:
125120
، والفتوى رقم:
14326
. متى تكون الطيرة شركا أكبر، ومتى تكون شركا أصغر.
والله أعلم.