عام

ما حكم من قال لزوجته: أنت بحكم المطلقة، هل يقع به طلاق؟

رقم الفتوى: 140504
دلالات الفتوى:# الطلاق# لزوجته# الفتوى# كناية# المطلقة،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقول الزوج لزوجته : [أنت بحكم المطلقة] لفظ يحتمل الطلاق وغيره، وبالتالي فهو من قبيل كناية الطلاق، فإن قصد الطلاق وقع، وإلا فلا شيء عليه، وضابط كناية الطلاق سبق تفصيله في الفتوى رقم: 78889 . وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة