الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم:
140
على:
أن الحمل إذا كان في الطور الأول -
وهي مدة الأربعين
- وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه ، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو اكتفاء بما لدى
الزوجين من الأولاد فغير جائز.
انتهى
وراجعي لمزيد الفائدة عن ذلك الفتاوى ذوات
الأرقام التالية:
8781
،
65114
،
134215
.
وعلى ذلك فلا نرى حرجا على السائلة في ضوء ما ذكرته من أحوالها أن تسقط هذا الجنين ما دام لم يجاوز الأربعين.
والله أعلم.