الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب قبل تقسيم التركة أن تقضى الديون التي على الميت ولو أتت على جميع المال، وراجع في ذلك وفيما يقدم من الديون إذا ضاق المال على استيعابها جميعا فتوانا رقم:
135761
.
وإذا لم يكن للميت المذكور وارث غير من ذكر، فإن تركته تقسم بينهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:
176} فتقسم التركة على خمسة أسهم للذكر سهمان، ولكل واحدة من الإناث سهم واحد.
والله أعلم.