الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز الإعانة على أخذ خطاب الضمان المذكور إلا إذا كانت المعاملة وفق الضوابط الشرعية وخلت من المحاذير على ما هو مبين في الفتوى رقم:
26561
، ودعت الحاجة إلى معاملة البنك الربوي عند انعدام البنوك الإسلامية، وإلا فلا، لحرمة التعاون على الإثم، كما قال تعالى:
وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
{ المائدة: 2 }.
ولقوله صلى الله عليه وسلم:
إنما الطاعة في المعروف.
متفق عليه.
وقوله ـ أيضاً:
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
رواه
أحمد،
وصححه
السيوطي والألباني
.
والله أعلم.