عام

أنا لست من أرسل الفتوى رقم: 138173 بعنوان الفتوى (حكم سب الكافر)، لكن عندي سؤال: الآية تقول إن الله لعن الكافرين. يعني يمكن لعن الكافر المعاهد، وكذلك الكافر العادي غير المحارب في غير وجوده أم لا يجوز؟

رقم الفتوى: 139767
دلالات الفتوى:# الكافرين# الفتوى# الكافر# الآية# المعاهد،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن ما جاء في الآية الكريمة هو لعن جنس الكافرين وهذا لا خلاف بين أهل العلم في جوازه، كما سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 56433 ، 30017 ، 56543 ، 138173 وما أحيل عليها فيها.. وقد قال بعض العلماء: ولا يجوز لعن شخص عينا * وجاز لعن الجنس عند الفطنا. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة