الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نذر تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا صحيح وعليه الوفاء به ـ ما لم يكن تركه لها إنكارا لوجوبها ـ لعدم خروجه من الملة عند جمهور أهل العلم، وذهب الحنابلة إلى أنه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، ولكن الكافر يصح منه النذر عندهم ـ كما قال
الحجاوي
في زاد المستقنع:
لا يصح ـ أي النذر ـ إلا من بالغ عاقل ـ ولو كافرا.
وقال الإمام
الشوكاني
في نيل الأوطار:
وإذا أسلم وقد وقع منه نذر في الجاهلية ففيه خلاف، والظاهر أنه يلزمه الوفاء بنذره، لما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر: أن عمر قال يا رسول الله: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك.
وانظر للمزيد من الفائدة الفتويين رقام:
106763
، ورقم:
54029
.
والله أعلم.