الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح , فلم يتبين لنا من المشترط هل هي الزوجة أم الزوج هو المشترط ؟ وعلى كل حال نقول : إنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق من غير سبب مشروع , وقد سبق بيان الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين :
37112
,
116133
.
وإذا طلبت الزوجة الطلاق من غير مسوغ فإن للزوج أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له بعض حقوقها , كما سبق بيانه في الفتوى رقم :
8649
.
أما بخصوص حضانة الأولاد حال وقوع الطلاق , فالصغار دون سن التمييز حضانتهم لأمهم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم :
9779
. سواء اشترطت ذلك أم لم تشترط , وأما الأولاد الكبار الذين لا يزالون في سن الحضانة فالراجح من مذاهب العلماء أنهم يخيرون في الإقامة عند أبيهم أو أمهم , وانظر الفتوى رقم :
50820
.
وأما نفقة أولادك فهي عليك بكل حال ما داموا لا مال لهم ولا كسب, وانظر الفتوى رقم :
35544
.
والله أعلم .