الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يختص الحلق بمنى بل يجوز فعله في أي مكان في الحرم وغيره، ولكن السنة للحاج أن يحلق أو يقصر بمنى.
قال
النووي
رحمه الله:
الطواف والسعي والحلق لا آخر لوقتها بل لا تفوت ما دام حيا، ولا يختص
الحلق بمنى
والحرم، بل يجوز في الوطن وغيره كما سبق
. انتهى.
وانظر للفائدة الفتوى رقم:
41418
.
والله أعلم.