عام

ما حكم لبس الثوب الجديد للمرأة المتوفى عنها زوجها؟.

رقم الفتوى: 139227
دلالات الفتوى:# الحادة# والمتوفي# المتوفى# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمرأة التي توفي عنها زوجها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا, ومما يجب على الحادة اجتنابه لبس الملابس التي تكون زينة في نفسها, وراجعي في بيان ما تجتنبه الحادة الفتوى رقم: 5554 . وعلى ذلك، فلا حرج على الحادة في لبس ثياب جديدة, بشرط أن لا تكون زينة في ذاتها, جاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : سئل أحمد عن المطلقة والمتوفي عنها تغسل رأسها وتدهن وتلبس ثوبا جديدا, فأكثر السائل عليه، فقال: قد أعطيتك الأصل: كلما صنعت شيئا من هذا ولم ترد به الزينة فلا بأس, إلا الصبغ والطيب. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة