عام

هل تجوز عطية، أو هدية الأخ لأخته دون باقي إخوته؟.وجزاكم الله خيراً.

رقم الفتوى: 138958
دلالات الفتوى:# المحتاج# الإخوة# العدل# طلبها# انتهى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن التحريج في التفضيل بين الموهوب لهم إنما ورد بين الأبناء، كما في حديث الصحيحين: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأما الإخوة: فإن بعض العلماء يرى سنية العدل بينهم، وضعف ابن قدامة قول من قال بوجوبها في المغني. وقال الشربيني في مغني المحتاج شرح المنهاج: والإخوة ونحوهم لا يجري فيهم هذا الحكم، ولا شك أن التسوية بينهم مطلوبة، ولكن دون طلبها في الأصول والفروع. انتهى. وقال الهيتمي في تحفة المحتاج: وتبين على الأوجه العدل بين نحو الإخوة أيضاً، لكنها دون طلبها في الأولاد. انتهى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة