الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم عند المسلم أن الكذب حرام لا يجوز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
69608
ولذلك لا يجوز لكم الكذب في الحالة المذكورة.
وإذا كانت الدولة المذكورة قد وضعت شروطا للحصول على صرف الراتب لكم ـ كالإقامة ـ فيجب عليكم التقيد بهذه الشروط، ولا يجوز لكم التحايل عليها أو الكذب فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم:
من غش فليس مني
. رواه
مسلم.
وننبه السائلة الكريمة إلى أن التجنس بغير جنسية المسلمين لا يجوز إلا في حالة الضرورة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
130798
وما أحيل عليه فيها.
كما أن الهجرة إلى بلاد الكفار لمن قدر على إقامة شعائر دينه مكروهة، ولمن عجز عن ذلك محرمة.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها:
44536
،
39825
،
23602
.
والله أعلم.