الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مصرف الزكاة يشترط فيه الإسلام؛ إلا إذا كان الشخص مؤلف القلب، وأما بناء الكنائس فهو معصية لا تجوز الإعانة فيه ، ولا يجوز المساهمة فيه بمال ولا غيره.
فقد قال
الباجي
في المنتقى:
لو حبس مسلم على كنيسة فالأظهر عندي أنه يرد
لأنه قد صرف صدقته إلى وجه معصية كما لو صرفها
إلى شرب الخمر وإعطائه أهل الفسق.
وقال
البهوتي
في كشاف القناع:
ولا يصح الوقف على كنائس وبيوت نار وبيع وصوامع
ومصالحها لأنه معونة على معصية....
اهـ.
والله أعلم.