عام

أحد الأصدقاء تفاجأ بخبر عن أخته ـ أنها ارتكبت الفاحشة ـ وهي متزوجة، فقد وجدوا رجلا في غرفة نومها وهي والرجل الآن في مركز الشرطة، فما حكم الإسلام في ذلك؟.

رقم الفتوى: 138827
دلالات الفتوى:# وانظر# الفتوى# أولى،# الْقِيَامَةِ# مُسْلِمًا

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز الاتهام بالفاحشة من غير بينة ظاهرة، فقد شدّد الشرع في أمر الأعراض ، وجعل الخوض فيها بغير حق من أكبر الكبائر، فالواجب الحذر من الوقوع في أعراض المسلمين بغير حق، وانظر الفتويين رقم : 10849 ، ورقم: 102526 . وفي حال التثبت من وقوع الفاحشة، فالأصل الستر وعدم إشاعة الخبر، فعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. متفق عليه. مع وجوب تغيير هذا المنكر لمن يقدر على تغييره، أما إقامة الحد: فأمرها إلى السلطان وليس للأفراد، وانظر الفتوى رقم: 29819 وأما بخصوص علاقة الأخ بأخته إذا وقعت في شيء من المعاصي ولم تتب منه: فالأمر في ذلك دائر مع المصلحة، فإن كان هجرها يفيد في ردّها إلى الصواب، فهو أولى، وإن كان الأصلح لها الصلة مع مداومة النصح فهو أولى، وانظر الفتوى رقم: 26333 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة