عام

هل يجوز جعل ما وقف للمسجد وقفا للمدرسة ؟

رقم الفتوى: 138614
دلالات الفتوى:# للمسجد# الْعُلَمَاءِ# الْوَاقِفِ# الشَّارِعِ# للمدرسة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الأصل عدم جواز صرف ما وقف للمسجد أو غيره على جهة أخرى سواء كانت مدرسة أو غيرها فقد قالِ الْعُلَمَاءِ : شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ ما لم يخالفه . وذهب بعض العلماء إلى جواز صرف الوقف على ما هو أكثر مصلحة وأعظم فائدة ولو خالف شرط الواقف. وسبق بيان ذلك مع أقوال أهل العلم فيه في الفتاوى التالية أرقامها: 77164 ، 63915 ، 72630 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة