الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل عدم جواز صرف ما وقف للمسجد أو غيره على جهة أخرى سواء كانت مدرسة أو غيرها فقد قالِ الْعُلَمَاءِ :
شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ ما لم يخالفه
.
وذهب بعض العلماء إلى جواز صرف الوقف على ما هو أكثر مصلحة وأعظم فائدة ولو خالف شرط الواقف. وسبق بيان ذلك مع أقوال أهل العلم فيه في الفتاوى التالية أرقامها:
77164
،
63915
،
72630
.
والله أعلم.