عام

عندي سؤال: وهو أن أحد أقاربي قال لي إنه كان يفعل معصية ويريد أن يسأل عن حكمها وماذا تسمى في الشرع؟ وهل له من توبة؟ والمعصية هي: أنه كان يأتي الأولاد، لكن يأتيهم من بين أفخاذهم ولا يفعل بهم اللواط، والسؤال: ماحكم هذا العمل؟ وماذا يسمى شرعا؟ وما حكمه؟ وهل عليه حد في الدنيا؟أرجو الجواب على السؤال دون إرجاعي إلى مواضيع أخرى، وجزاكم الله خيرا وجعله في موزاين حسناتكم.

رقم الفتوى: 138601
دلالات الفتوى:# التوبة# الألباني# اللواط،# وماذا# الشمس

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن ما ذكر يعتبر من أنواع اللواط، كما قال ابن الحاج في المدخل، وهو فاحشة عظيمة منكرة لا تصل لدرجة اللواط الموجب للحد. وأما باب التوبة: فهو مفتوح للعباد لا يغلق إلا عند بلوغ الروح الحلقوم، أو طلوع الشمس من مغربها، لما في قوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَ لُونَ. { الشورى: 25 }. وفي حديث الترمذي : إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وفي الحديث: لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها . رواه أبو داود وصححه الألباني. وإن مما يساعد على التوبة أن يعلم خطر هذا الأمر، فقد أهلك به من أمة من الأمم، وقال بعد ذلك: وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. {هود: 83 }. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. رواه الترمذي، وحسنه الألباني . وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 28167 ، 61398 ، 134685 ، 124496 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة